د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بالقياس إلى مقام الدفع، اختلفوا في اشتراط بعض من الامور الاخر وعدمه، فالمشهور بينهم اشتراط التقاطر من السماء فقط، من غير اشتراط الكثرة ولا الجريان من ميزاب أو غيره، وعليه دعوى الشهرة في كلام غير واحد، وفي بعض العبارات (1): " عليه الفاضلان والشهيدان والمحققان وغيرهم من الأساطين "، وقد عرفت التصريح به عن العلامة في جملة من كتبه (2) وعن الشهيد في الدروس (3)، وعن مجمع الفوائد (4) أنه صرح بعدم اشتراط الكثرة والجريان، وعزى إلى ظاهر المعتبر (5)، وشرح الموجز (6)، وصريح شرح المفاتيح (7)، وجامع المقاصد (8)، واختاره في الرياض (9)، وغيره ممن تأخر عنه.
لكن ظاهر هؤلاء كما هو صريح بعضهم اعتبار الصدق العرفي مع التقاطر، لا كفاية مسمى المطر مطلقا ولو بقطرة ونحوها، نعم ربما يحكى عن بعض المتأخرين القول بطهارة الماء النازل من السماء مطلقا ولو كان قطرة واحدة، وهو في غاية البعد عن الأدلة، خلافا للشيخ في التهذيب (10)، ومحكي المبسوط (11) - كما في المنتهى (12) - بل الاستبصار (13) - كما في المدارك - لمصيره إلى اشتراط الجريان من الميزاب، قائلا: " أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري، لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (14) لكن قضية احتجاجه على ذلك بصحيحة علي بن جعفر الآتية اكتفاؤه بمطلق الجريان ولو عن غير ميزاب، لذكر الجريان فيها مطلقا، فيكون الميزاب واردا في كلامه من باب المثال.
وربما يحكى ذلك عن ابن فهد في الموجز وعن صاحب الجامع (15) أيضا، ولكن
مخ ۴۸۸
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ