429

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مصادرة واضحة لا يعبأ بها.

الجهة الثانية: عن ثاني الشهيدين في المدارك (1) وغيره أنه اكتفى بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقا، لعموم قوله (عليه السلام) " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2) ووافقه على ذلك جمع كثير ممن تأخر عنه ممن عاصرناهم وغيرهم، وحكي عن شرح المفاتيح (3) اختياره، وعن الذخيرة (4) عن بعض المتأخرين: " أنه ذكر أن بلوغ المجموع قدر الكر كاف مطلقا إجماعا " وأن إطلاق الأصحاب اشتراط كرية المادة مبني على الغالب من كثرة أخذ الماء من الحوض، وكأن المراد به أن الكرية إنما اعتبرت في المادة لئلا يخرج المجموع عن الكرية بكثرة أخذ الماء من الحوض.

وعن الأردبيلي في المجمع: " أنه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرا، وأما مع استواء السطوح فيكتفى به " (5) وعن جامع المقاصد اختياره أيضا مع نوع اختلاف قائلا: " واشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح، بأن تكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية، بل أولى لعموم البلوى هنا " (6) وقد سبق هذا التفصيل عن حاشية الشرائع أيضا في الجهة الاولى.

وفي الرياض وغيره عن بعض المتأخرين الاكتفاء بكرية المجموع مع التساوي، أو الانحدار مع الاختلاف وإلا فيشترط الكرية في المادة، قائلا: " وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه " (7)، ويظهر هذا الجمع أيضا عن صاحب المدارك، فإنه بعد ما حكى عن أكثر المتأخرين (8) اشتراط الكرية في المادة، وعن المحقق في المعتبر (9) وغيره (10) في مسألة الغديرين إذا أوصل بينهما بساقية، أنهما كانا كالماء الواحد مع بلوغ

مخ ۴۴۹