د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والخلاف (1)، والجمل والعقود (2)، والنهاية (3)، والمراسم (4)، والوسيلة (5) والسرائر (6)، والإشارة (7)، والنافع (8)، والشرائع (9)، والمعتبر (10)، والتبصرة (11)، والإرشاد (12)، والجامع (13)، واللمعة (14)، والبيان (15)، ومحكي أبي الصلاح (16)، والسيوري (17)، وابن فهد (18)، والمحقق الكركي (19)، و ولده (20)، والشيخ البهائي (21)، والمجمع (22)، والمدارك (23)، والمعالم (24)، بل عن المعتبر، " ولا ينجس الجاري بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع، إلى أن قال بعد ذلك:
" ولا الكثير الراكد " (25)، فعلم أنه لا فرق بين قليل الجاري وكثيره، وعن شرح الجمل لابن البراج: نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري، مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير (26)، ونحوه عن الغنية (27)، وعن ظاهر الخلاف (28) نقله، ومثله عن حواشي التحرير (29) للمحقق الثاني، ومثله عن مصابيح العلامة الطباطبائي (30)، وعن الذكرى: " إني لم أقف فيه على مخالف ممن سلف " (31)، أي ممن تقدم على العلامة، وعن جامع المقاصد: أنه نسب رأي العلامة إلى مخالفة مذهب الأصحاب (32).
والثاني: ما عن العلامة في صريح نهاية الإحكام (33)، وظاهر القواعد (34) من اشتراط الكرية وانفعال قليله، وعن ثاني الشهيدين في المسالك (35) إنه اختاره صريحا،
مخ ۴۲۰
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ