د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية " (1).
وفي الروضة: " وهو النابع من الأرض مطلقا غير البئر، على المشهور " (2).
وعن الذخيرة: " والمراد به النابع غير البئر، سواء جرى على وجه الأرض أولا، والجاري لا عن مادة لا يسمى جاريا عرفا " (3).
وفي المدارك: " المراد بالجاري النابع، لأن الجاري لاعن مادة من أقسام الراكد اتفاقا " (4).
وفي الحدائق: " المراد بالجاري هو النابع، وإن لم يتعد محله " (5).
وفي الرياض: " وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقا ولو بالرشح، على إشكال في الأخير " (6).
وفي الوسائل: " هو النابع غير البئر، بقوة أو مطلقا ولو بالرشح، على إشكال في الأخير " (7).
وقيل: هو هنا السائل على الأرض بالنبع من تحتها، وإلا فهو الواقف، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد اتفاقا أو البئر.
وفي شرح الاستاذ للشرائع: " وهو السائل عن مادة لا النابع مطلقا، ولا السائل كذلك " (8).
أقول: والذي يظهر - والله أعلم - أن لفظ " الجاري " في وصف الماء به، ليس حاله إلا كلفظ " المحقون " و " الواقف " و " الراكد " و " الكر " و " القليل "، فلا وضع فيه لغة وعرفا لما يقابل المحقون وماء البئر وغيرهما من الأقسام المتداولة في لسان الفقهاء، الممتازة بعضها عن بعض بحسب الأحكام المثبتة من الأدلة الشرعية، بل هو لغة وعرفا بالمعنى الأعم من المتشرعة وغيرهم - وصف عام يلحق الماء باعتبار ما يعرضه من وصف السيلان، ولا ينافيه تبادر ما يقابل المحقون وغيره من الأقسام المشار إليها عند المتشرعة بالخصوص، لأنه تبادر إطلاقي ينشأ من انسهم بطريقة الفقهاء في إجراء الأحكام، والتفرقة بين ما ذكر من الأقسام، بناء على أن ما عرفت عن الفقهاء من التفاسير
مخ ۴۱۱
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ