د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ينبوع الماء الجاري مما أفرده الأصحاب بعنوان مستقل، لما في قليله عند أهل القول بانفعال القليل بالملاقاة من الخلاف في انفعاله، وإلا فهو على القول المشهور من عدم انفعاله كان ينبغي أن يذكر في عداد المستثنيات عن قاعدة انفعال القليل، ونحن أيضا أفردناه بالعنوان، ولكن عقيب الفراغ عن المستثنيات اقتفاء لإثرهم، مع مراعاة المناسبة المذكورة على قدر الإمكان.
وكيف كان: فاختلفت كلمتهم في تفسير الجاري هنا؛ ففي المجمع - نقلا عن المصباح -: " الماء الجاري هو المتدافع في انحدار واستواء " (1) وفي مفتاح المعاني - الذي هو منتخب من الصحاح والقاموس وغيرهما - " جرى الماء سال " (2).
وعن بعض متأخري المتأخرين الاكتفاء بمطلق السيلان ولولا عن مادة، استنادا إلى صدق " الجاري " على المياه الجارية عن ذوبان الثلج، خصوصا إذا لم ينقطع في السنة.
وفي حاشية الشرائع - للشيخ علي - والمراد بالجاري: " ما كان نابعا من الأرض " (3).
وعنه في حاشية الإرشاد والمراد به: " النابع من الأرض دون ما أجري " (4)، فإنه واقف وإن لم يتنجس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلف السطوح وعنه في جامع المقاصد المراد به: " النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد " (5).
وعن المسالك: " المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا، وإطلاق الجريان
مخ ۴۱۰
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ