د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويرد على أول الوجهين: أن المجتمع هو الناقص الذي بلغ كرا بالاجتماع، فإذا سلم خروجه عن الآيات والأخبار حال النقصان، فأي دليل قضى بدخوله فيهما بعد الاجتماع؟
هذا مع ما فيه من التعبير بالطهارة التي ليست من المتنازع فيه، إلا أن يراد بها الطهورية.
وعلى ثاني الوجهين: القدح فيه سندا ودلالة، أما الأول: فلما صرح به غير واحد من أنه غير معلوم الإسناد، وأما الثاني: فلظهوره في أن بلوغ الكرية مانع عن حدوث الخبثية فيه، أو ملزوم له، وهو ليس من كونه سببا أو ملزوما لزوالها عنه بعد الحدوث في شئ. ولقد أجاد صاحب المعالم - فيما حكى عنه - من قوله: " والعجب أن الشيخ (رحمه الله) احتج في الخلاف (1) على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس؛ بأنه: ماء محكوم بنجاسته، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع فعليه الدليل، و ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل، ولو صح الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ لاحتمال زوال المانع، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك، وليس بين الحكمين في الخلاف إلا أوراق يسيرة. " (2) انتهى.
وسابعها: قال في المنتهى: " لو اغتسل وجوبا من جنابة مشكوك فيها، كالواجد في ثوبه المختص، أو المتيقن لها وللغسل الشاك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت والعدد، هل يكون ماؤه مستعملا؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه غير مستعمل، لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل ويمكن أن يقال: إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة، إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، و لأنه ما أزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إليه كالمتيقن " (3).
أقول: والأولى إناطة الأمر بأن الرافع للطهورية هل هو طرو الاستعمال في الجنابة ولو شرعية، أو كونه رافعا للحدث الذي هو أمر واقعي؟ فإن كان الأول فلا إشكال في
مخ ۴۰۷
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ