د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يمينك، وعن يسارك، وبين يديك وتوضأ " (1)، وفي رواية أبي بصير: " إن عرضك في قلبك شئ فافعل هكذا، يعني افرج الماء بيديك ثم توضأ " (2) وتمام الحديث قد تقدم في بحث انفعال القليل.
وعن بعضهم القول: بأن محل النضح هو الأرض، والحكمة فيه عدم رجوع ماء الغسل، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها.
وعن الآخر القول: بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات، بأن يؤخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرض، نسبه في الحدائق (3) إلى صاحب المدارك في حاشية الاستبصار، ولكن عبارته المتقدمة يأباه كما لا يخفى. وعن بعضهم أيضا أن المراد بمحل النضح البدن، لكن الحكمة فيه ترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا، فلا يفي بغسله لقلة الماء، وعن الآخر: أن المراد نضح البدن لحكمة إزالة توهم ورود الغسالة، إما بحمل ما يرد على الماء على وروده مما نضح على البدن قبل الغسل الذي ليس من الغسالة، وإما أنه مع الاكتفاء بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شئ.
وعن صاحب المنتقى: " أن عجز الخبر - يعني صحيحة علي بن جعفر المتقدمة - صريح في نفي البأس، فحكم النضح للاستحباب " (4)، وغرضه بذلك أن النضح سواء اريد به نضح الأرض أو البدن، ليس لحكمة ما قيل من عدم انحدار ما ينفصل من البدن إلى الماء، وهذا مبني على توهم دلالة الرواية على عدم المنع عن استعمال المستعمل، كما أن القول المنقولين في المعتبر وغيره مبنيان على القول بالمنع.
أقول: أما القول بأن المراد نضح البدن بجميع محتملاته بالنسبة إلى الحكمة، فمما ينبغي القطع ببطلانه، لدلالة صريح رواية الكاهلي، وظاهر صحيحة علي بن جعفر بذلك.
أما الأول: فلمكان قوله (عليه السلام) - بعد الأمر بالنضح -: " وتوضأ " ضرورة: أن الجوانب
مخ ۳۸۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ