332

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ومن هنا اعترض عليه في المدارك: " بأن ضعفه ظاهر: لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة، ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان " (1) فإنه متجه قطعا، ولا يمكن التفصي عنه، ومراده بالعلة هي الملاقاة حسبما اقتضته الأدلة وكلام الأعلام، فما في حاشية هذا الكلام للمحقق البهبهاني من: " أنه لا يخفى أنه لم يظهر أن العلة ما هي؟

حتى يعترض عليه بذلك " (2) ليس على ما ينبغي.

وأما الكلام في اعتبار الورود وعدمه، فهو مما لا يتعلق بالمقام، ويأتي البحث عنه في محله.

وأما سادسها: فالقول بالنجاسة مطلقا وإن كان بعد طهارة المحل، بمعنى: أن الماء المنفصل عن كل غسلة نجس، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا نهاية له، وعن الشهيد في حاشية الألفية: " أنه حكاه عن بعض الأصحاب " (3).

وفي الحدائق: " عن الشيخ المفلح الصيمري - في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد - أنه نقل عن مصنفه أنه نقل في كتاب المهذب والمقتصر هذا القول عن المحقق والعلامة، وابنه فخر الدين، ثم نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح " (4) انتهى.

ولعله إلى ابن فهد يشير ما في المدارك - بعد نقله هذا القول -: " من أنه ربما نسب إلى المصنف والعلامة " - ثم رده بقوله: " وهو خطأ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة " (5).

وعن الروض - أنه بعد ما نقل القول المذكور، نقل: " أنه قائله " يعني ابن فهد (6).

وكيف كان: هذا القول - مع أنه غريب مقطوع بفساده، لمخالفته الاصول المحكمة، والقواعد المتقنة وغيرها من الأدلة الشرعية، فالمحكي من حجته أيضا قاصر عن إفادته، وهو: أنه ماء قليل لاقى نجاسة.

وبيانه: أن طهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل - المقرر من نجاسة القليل

مخ ۳۵۲