د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في الحدائق على ما فهمه من الاتحاد بقوله: " فإنه - يعنى الشهيد في الذكرى - نقل أولا القول بالطهارة عن المبسوط، ثم نقل مذهب الشيخ في الخلاف، ثم نقل مذهب المحقق والعلامة وهو القول بالنجاسة مطلقا، ونقل أدلته وطعن فيها ثم قال: " ولم يبق سوى الاحتياط، ولا ريب فيها، فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل "، ومثله كلام الشيخ علي في شرح القواعد (1) انتهى.
وجه الاستشهاد: ما أفاده بعد ذلك: " من أن التفريع في عبارة الذكرى إنما جرى على مقتضى الأقوال المتقدمة، فإن قوله: " فعلى هذا " أي فعلى القول بالنجاسة، وهو المنقول عن المحقق والعلامة، وقوله: " وعلى الأول " إشارة إلى مذهبي المبسوط والخلاف، وإن كان على سبيل اللف والنشر المشوش، وعلى تقدير ما ذكر من المغايرة يلزم عدم التفريع على مذهب المحقق والعلامة " (2) انتهى.
والإنصاف: أن هذه العبارة ليست بصريحة ولا ظاهرة في كون ما اختاره عين ما اختاره المحقق والعلامة.
نعم غاية ما فيها الدلالة على مشاركته في أصل القول بالنجاسة، وأما أنه يوافقهما في حكم الغسالة من حيث ملاقيها فلا، والتفريع المذكور فيه لا يشعر بذلك، بل هو تفريع على أصل القول من حيث إنه اختاره، وتحقيق للمسألة لنفسه لا عليه من حيث إنه مختارهما، ولا ينافيه عدم التفريع عليه من هذه الحيثية، لجواز كون الحكم المذكور على مذهبهما مشتبها عنده، بمعنى أنه لم يكن يدري أنهما ما يقولان في أصل الغسالة وملاقيها، بعد البناء فيها على النجاسة، فليتأمل.
وكيف كان: فقد ذكر في هذا الكتاب في وجه الفرق بين الغسلتين باعتبار التعدد في الاولى دون الثانية - فيما يجب غسله مرتين مثلا -: " أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم يطهر، ولهذا يكفيه من العدد بعدها ما لا يكفي قبلها، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك، لأن نجاسته مسببة عنه فلا يزيد حكمه عليه، لأن الفرع لا يزيد عن الأصل ".
ثم نقل عن والده أنه قال - بعد ما نقل هذا الكلام -: " أقول: هذا التفصيل بالفرق
مخ ۳۱۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ