د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في مسألة عدم جواز استعمال ماء الغسالة في رفع الحدث، وأسند التمسك بها إلى الشيخ فقال: " رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا، أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) الحديث " (1).
وبالجملة: فالاستدلال بتلك الرواية من أي أحد كان ليس في محله، وكان القدح فيها دلالة بعد القدح في سندها في محله جدا.
نعم، يصح الاستدلال على هذا المطلب بما رواه عيص بن القاسم - وأورده الشيخ خاصة في الخلاف (2)، واستند إليه العلامة من غير قدح فيها سندا و دلالة قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (3)، ودلالته على المطلب بملاحظة ما فيها من الإطلاق الشامل لما انفصل عن الغسلة مطلقا، بل ظهورها في هذا المعنى بناء على ما تقدم منا (4) في بحث الاستنجاء من توجيهها عند شرح لفظة " الوضوء " واضحة لا إشكال فيه، وما عن الشهيد في الذكرى (5) من تكلف حملها على صورة التغير مما لا يلتفت إليه، لكونه قطعا للظاهر بلا داع إليه.
وأضعف منه ما في شرح الدروس (6)، من منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، فإن المحقق في محله الدلالة، مع عدم ابتناء ثبوت المطلب على ثبوت تلك الدلالة، بل يكفي فيه كونه إخبارا في مقام الإرشاد وبيان الواقع كما لا يخفى، وأضعف من الجميع ما عن الأمين الأسترآبادي (7) من حملها على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول فيه، مدعيا أن ذلك مقتضى العادة.
فإن الرواية ليست مسوقة لبيان حكم الاستنجاء جدا - كما بيناه آنفا - لعدم جريان العادة بالاستنجاء على الطشت وإن وقع نادرا لضرورة، وأما رفع الأخباث عليه ولا سيما في الفروش وغيرها من الثياب الغير المنقولة كاللحاف ونحوه شائع معتاد جزما، وعلى فرض صحة ما ذكر فالعادة المدعاة ممنوعة، كما أشار إليه في الحدائق (8).
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ