د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والمشارق والرياض (1)، قائلا: و " حكي عن الخلاف (2)، والمبسوط (3)، والمقنعة (4)، والجامع (5)، والسرائر (6) والشرائع (7)، والمنتهى " (8).
ثم قال: " وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه " انتهى.
وعليه المحقق في الشرائع (9)، والمحقق الخوانساري (10)، وصاحب المدارك (11)، وصاحب الحدائق (12).
وثانيهما: القول بكونه معفوا عنه حكاه في المناهل (13) وكتابه الآخر (14)، ولكنا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكي الذكرى من الميل إليه حيث قال: " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو، ويظهر الفائدة في استعماله ولعله أقرب لتيقن البراءة بغيره " (15).
وقضية هذه العبارة كون العفو قولا للمحقق في المعتبر أيضا، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقق الشيخ علي في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه: " واعلم أن قول المصنف: " بأنه طاهر " مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة، ونقل في المنتهى (16) على ذلك الإجماع، وقال في المعتبر (17): ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو، ويظهر الفائدة في استعماله [ثانيا]، قال في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره " (18) انتهى.
وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكي عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا: " وفي المعتبر هو عفو، وقربه في الذكرى " (19) انتهى.
وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا: " بأنه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة، فإنه قال: وأما طهارة ماء
مخ ۲۶۲
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ