د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في النفي، فيكون حاصل معنى الفقرة الاولى: إن كان ما أصاب الإناء شيئا غير مستبين في الماء فلا بأس، وهذا عين المطلوب.
وأما على ما في أكثر النسخ - على ما وجدناه في الكافي والتهذيب والاستبصار - من رفع " شئ " فيكون " شئ " اسما للفعل الناقص، وخبره الجملة المستعقبة للظرف الذي هو متعلق بها، أو الظرف والجملة صفة للشئ، فيكون المعنى - بناء على رجوع النفي إلى الخبر أو إلى الصفة -: إن كان شئ غير مستبين في الماء فلا بأس، أو إن كان شئ غير مستبين حاصلا في الماء، أي إن حصل في الماء شئ غير مستبين فلا بأس، وهذا أيضا عين المطلوب.
وبما قررناه يندفع ما أورد عليه غير واحد بأنه لا يدل على إصابة الدم للماء التي هي محل الكلام، قال العلامة في المختلف: " والجواب أنه غير دال على محل النزاع، لأنه ليس في الرواية دلالة على أن الدم أصاب الماء، ولا يلزم من إصابته الإناء إصابته للماء، وإن كان يفهم منه ذلك لكن دلالة المفهوم ضعيفة " (1).
وقد يجاب عنه - كما في المختلف أيضا: بأنه معارض برواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا ". (2) وهو كما ترى بمكان من الوهن، فإن الفرق بين القطرة وما لا يدركه الطرف المفسر في كلام الشيخ برؤوس الإبر كما بين السماء والأرض، فهي معارضة بما ليس من محل النزاع في شئ.
ودون هذا الجواب ما قيل أيضا: من أن عدم استبانة الدم في الماء لا يقضي بلوغ قطع الدم في الصغر إلى حد رؤوس الإبر، فإنه قد لا يستبين في الماء وهو أعظم مما ذكر، ووجهه: أن ذلك مذكور في كلام الشيخ من باب المثال لا من باب الانحصار، وإلا فمناط كلامه إنما هو عدم الاستبانة كائنا ما كان.
مخ ۲۳۳
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ