د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: " إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " (1).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه، قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: " إن شئت يا شهاب فسل، وإن شئت أخبرتك، قال: قلت أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ أو لا؟ قلت: نعم، قال: فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن، وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر، قال: فما لم يكن فيه تغير أو ريح، قلت: فما التغير؟ قال (عليه السلام): الصفرة، فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال (عليه السلام): " إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ " (3).
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (4).
وصحيحة هشام بن سالم إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه: فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (5)، بناء على حجية العلة المنصوصة المقتضية لاطراد الحكم في جميع موارد جريانها، واعتبار الأكثرية في موضع النص بالعلية.
وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: " يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (6).
وموثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال: " إن عرض في قلبك شئ فقل هكذا - يعني افرج الماء بيدك - ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، وإن الله تعالى يقول: (ما جعل عليكم في الدين من
مخ ۲۱۰
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ