101

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ووافقهما على ذلك في الرياض (1)، وحكي ذلك أيضا عن الأردبيلي في مجمع الفائدة (2)، والمحقق الخراساني في الذخيرة (3)، والبهبهاني في حاشية المدارك (4)، وشرح المفاتيح (5)، ويستفاد التصريح به من المحقق الخوانساري في تضاعيف كلامه في شرح الدروس (6)، ونسبه في المدارك (7) إلى إطلاق ما صرح به المحقق والعلامة في المعتبر (8) والمنتهى (9) من " أن الغدير إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا "، وحكاه عنهما أيضا في شرح الدروس بعد ما قال - في أول عنوان المسألة -:

" فالظاهر من كلام الأصحاب الاحتمال الثاني، يعني عدم اعتبار المساواة، بل في بعض كلماتهم التصريح به "، ثم قال: " ولم نقف على نص ظاهر من كلام الأصحاب في خلافه إلا ظاهر كلام بعض المتأخرين " (10).

وثانيها: القول باعتبار المساواة في الكر، وخروجه عن الكثرة بالاختلاف خصوصا إذا كان الاختلاف بالتسنيم ونحوه، وقضية ذلك عدم تقوم شئ من الأعلى والأسفل في صورة الاختلاف بالآخر، فينجس كل منهما بوقوع النجاسة ولم نقف على من صرح به إلا صاحب المعالم - في كلام محكي (11) له - قائلا: " بأن الأخبار المتضمنة لحكم الكر - أشبارا و كمية - اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الوحدة والكثرة عليه، وفي تحقق

مخ ۱۲۱