799

With the Twelvers in Fundamentals and Branches

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

خپرندوی

دار الفضيلة بالرياض،دار الثقافة بقطر

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكتبة دار القرآن بمصر

قال: ما هو؟
قلت: ما تقول فى هذا، لرجل إلى جنبى، أمحرم الدم والمال؟
قال: نعم.
قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلًا وأخذ ماله، فهو هذا الذى فى يديه؟
قال: أقتله قودًا، وأدفع ماله الذى فى يديه إلى ورثة المشهود له.
قال: قلت: أو يمكن فى الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟
قال: نعم.
قلت: فكيف أبحت الدم والمال، المحرمين بإحاطة ـ: بشاهدين، وليسا بإحاطة؟
قال: أمرت بقبول الشهادة.
قلت: أفتجد فى كتاب الله تعالى نصًا أن تقبل الشهادة على القتل؟
قال: لا. ولكن استدلالًا أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى.
قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل، ما كان القتل يحتمل القود والدية؟
قال: فإن الحجة فى هذا: أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا: الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم.
فقلت له: أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله ﷺ، والإجماع دونه؟ !
قال: ذلك الواجب على.
وقلت له: أتجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة ـ: بشهادة، وهى غير إحاطة؟
قال: كذلك أمرت.

1 / 810

With the Twelvers in Fundamentals and Branches | اصول