234

With the Twelvers in Fundamentals and Branches

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

خپرندوی

دار الفضيلة بالرياض،دار الثقافة بقطر

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكتبة دار القرآن بمصر

بمعصومات اتفاقا، فكذلك بقية أهل البيت. وأما بضعة منى: فمجاز قطعا فلم يستلزم عصمتها وأيضا فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الأحكام بل الظاهر أن المراد أنها كبضعة منى: فيما يرجع للخير والشفقة، ودعواها أنه ﷺ نحلها فدك لم تأت عليها إلا بعلى وأم أيمن، فلم يكمل نصاب البينة، على أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء، وعدم حكمه بشاهد ويمين، إما لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء، أو أنها لم تطلب الحلف مع من شهد لها، وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل، على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة، وسيأتي عن الإمام زيد بن الحسن بن على بن الحسين ﵃، أنه صوب ما فعله أبو بكر، وقال: لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به. وفى رواية تأتى في الباب الثانى أن أبا بكر كان رحيما وكان يكره أن يغير شيئا تركه رسول الله ﷺ، ولما قالت: أعطانى فدك، فقال: هل لك

1 / 237