572

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا"، لَزِمَهُ سِتَّةٌ.
وَلَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ؛ فَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا"، لَزِمَتْهُ الْمِائَةُ. وَكَذَا مُخَالَفَةُ النَّقْدَيْنِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ"، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "زُيُوفًا"، أَوْ: "صِغَارًا" (١)، أَوْ: "مُؤَجَّلَةً" -لَزِمَتْهُ مِائَةٌ جَيِّدَةٌ وَافِيَةٌ حَالَّةٌ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ، لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا. وَإِنْ قَالَ: "عَلَيَّ مِائَةٌ زُيُوفٌ"، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ، وَلَمْ يُقْبَلْ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ"، لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ"، فَقَالَ الْمَالِكُ: "وَدِيعَةٌ"، قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِيِنهِ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ"، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: "بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ" -قُبِلَ قَوْلُ الْمُقَرَّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ"،

(١) هي الدراهم الناقصة، الدرهم منها يساوي ثلثي درهم. ينظر: "الشرح الكبير" (٣٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

1 / 588