570

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
بِكَذَا، صَدَّقْتُهُ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ-: لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي قَوْلهِ: "إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ كَذَا"، أَوْ قَالَ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ فهُوَ صَادِقٌ" يَكُونُ مُقِرًّا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ"، كَانَ مُقِرًّا. وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَالَ: "لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ" -حُلِّفَ وَخُلِّيَ.
* * *

1 / 586