538

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
مَحْلُولًا مِنْ بِنَائِهِمَا، أَوْ مَعْقُودًا بِهِمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَلَا تُرَجَّحُ الدَّعْوى بِوَضْعِ خَشَبِ (١) أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ، وَلَا بِوُجُوهِ الآجُرِّ، وَالتَّزْوِيقِ، وَالتَّجْصِيصِ، وَمَعَاقِدِ الْقِمْطِ فِي الْخُصِّ (٢).
وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ سُلَّمًا مَنْصُوبًا، أَوْ دَرَجَةً، فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ؛ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّقْفِ الَّذِي بَيْنَهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ تَنَازَعَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي رَفٍّ مَقْلُوعٍ، أَوْ مِصْرَاعٍ، وَلَهُ شَكْلٌ مَنْصُوبٌ فِي الدَّارِ -فَهُوَ لِرَبِّهَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُمَا.
وَإِنْ تَنَازَعَا دَارًا فِي يَدَيْهِمَا، فَادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآخَرُ نِصْفَهَا -جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ.
وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ -أَوْ وَرَثَتُهُمَا- فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ: فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ؛ كَالْعِمَامَةِ وَالسَّيْفِ، فَلِلرَّجُلِ. وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ؛ كَحَلْيِهِنَّ وَثِيَابِهِنَّ، فَلِلْمَرْأَةِ. وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا بَيْنَهُمَا، حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ رَقِيقَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا. وَكَذَا إِنِ اخْتَلَفَ صَانِعَانِ فِي آلَةِ دُكَّانٍ (٣) لَهُمَا، حُكِمَ بِآلَةِ كُلِّ

(١) في الأصل: "الخشب".
(٢) في الأصل: "الجص". و"الخص": بيت يعمل من الخشب والقصب. والقمط: ما يشدّ به الأخصاص. والمعاقد: مواضع العقد. ينظر: "المطلع" (ص ٤٠٤).
(٣) في الأصل: "وكان".

1 / 554