504

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وَ"الْغائِطِ" (١)، وَنَحْوِهِما؛ فَيتعَلَّقُ الْيَمِينُ بِالْعُرْفِ.
فَإِذَا حَلَفَ عَلَى وَطْءِ امْرَأَتِهِ، أَوْ عَلَى وَطْءِ دارِ -تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِجِمَاعِهَا، وَبِدُخُولِ الدَّارِ، راكِبًا أَوْ مُنْتَعِلًا، أَوْ ضِدَّهُما. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَتَسَرَّى"، فَوَطِئَ أَمَةً لَهُ مَوْجُودَةً، أَوِ اشْتَراها ثُمَّ وَطِئَهَا، عَزَلَ أَوْ لَمْ يَعْزِلْ -حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ"، فَشَمَ وَرْدًا أَوْ بَنَفْسَجًا أَوْ يَاسَمِينَ،، أَوْ "لَا يَشَمُّ وَرْدًا"، أَوْ "بَنَفْسَجًا"، فَشَمَّ دُهْنَهُما، أَوْ ماءَ الْوَردِ -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ لَحْمًا"، فَأَكَلَ سَمَكًا، حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ رَأْسًا، وَلا بَيْضًا"، حَنِثَ بأَكْلِ رُؤُوسِ الطَّيْرِ والسَّمَكِ، وَبَيْضِ السَّمَكِ والْجَرادِ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَدْخُلُ بَيْتًا"، فَدَخَلَ مَسْجِدًا، أَوْ حَمامًا، أَوْ بَيْتَ شَعَرٍ، أَوْ أَدَمِ (٢)، أَوْ "لَا يَرْكَبُ"، فَرَكِبَ سَفِينَةً -حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَتكَلَّمُ"، فَقَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ، أَوْ دُقَّ بَابُهُ فَقالَ: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ (٣) يَقْصِدُ التَّنْبِيهَ بِالْقُرْآنِ -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَضْرِبُ امْرَأتهُ"، فَعَضَّها، أَوْ نَتَفَ شَعَرَهَا، أَوْ خَنَقَها -حَنِثَ.

(١) "الراوية" في الأصل: البعير الذي يستقى عليه، ثم سميت به المزادة. و"الغائط": المطمئن من الأرض، ثُمَّ سميت به العذرة. "المطلع" (ص ٣٩١).
(٢) الأدم: الجلد؛ جمع "أديم". ينظر: "المصباح" (أدم).
(٣) سورة الحجر.

1 / 520