501

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فَصْلٌ
والثَّانِي: حَقِيقِيٌّ فَمَنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ"، فَأَكَلَ شَحْمًا، أَوْ مُخًّا، أَوْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ قَلْبًا، أَوْ كَرِشًا، أَوْ مُصرانًا، أَوْ أَلْيَةً، أَوْ دِمَاغًا، أَوْ قَانِسَةً، أَوْ مَرَقَ اللَّحْمِ -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ"، فَأَكَلَ بَيَاضَ اللَّحْمِ -كَسَمِينِ الظَّهْرِ- حَنِثَ. وَإِنْ أَكَلَ اللَّحْمَ الأَحْمَرَ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ لَبَنًا"، فَأَكَلَ زُبْدًا، أَوْ سَمْنًا، أَوْ كَشْكًا (١)، أَوْ أَقِطًا (٢)، أَوْ جُبْنًا،، أَوْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ والسَّمْنِ، فَأَكَلَ لَبَنًا"، [أَوْ عَلَى التَّمْرِ، فَأَكَلَ رُطَبًا، أَوْ دِبْسًا، أَوْ ناطِفًا] (٣) -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْفَاكِهَةِ، فَأَكَلَ ثَمَرَ النَّخْلِ، أَوِ الْكَرمِ، أَوْ سَائِرِ الشَّجَرِ، رَطْبًا أَوْ يابِسًا، أَوِ الْبِطِّيخَ -حَنِثَ. وَلا يَحْنَثُ بِالْقِثَّاءِ، والْخِيارِ، وَسائِرِ الْخُضَرِ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ رُطَبًا"، فَأَكَلَ مُذَنِّبًا (٤)، حَنِثَ. وَإِنْ

(١) الكشك: ما يعمل من القمح واللبن. ينظر: "المطلع" (ص ٣٨٩).
(٢) الأَقِط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يعصر. ينظر: "المصباح" (أقط).
(٣) كذا في الأصل ولعله مكرر؛ فإنه سيعيدُه بعدُ في الفقرة التالية.
(٤) المذنِّب: الذي بدأ فيه الإرطاب من قِبل ذَنَبه. "المطلع" (ص ٣٩٠).

1 / 517