497

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
الظِّهارِ، والْعَتاقِ، والطَّلَاقِ، والنَّذْرِ، والْيَمِينُ بِاللَّهِ، نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ. وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، فَقالَ آخَرُ: "يَمِينِي فِي يَمِينِكَ"، أَوْ: "أَنَا عَلَى مِثْلِ يَمِينكَ"، يُرِيدُ الاِلْتِزامَ بِمِثْلِ يَمِينهِ -لَزِمَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ قَالَ: "عَلَى نَذْرٌ، أَوْ يَمِينٌ، إِنْ فَعَلْتُ كَذا"، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
فَصْلٌ
وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ تَجْمَعُ تَخْيِيرًا وَتَرْتِيبًا: فَيُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْياءَ: إِطْعامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كُسْوتهِمْ -لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلِلْمَرأَةِ خِمارٌ وَدِرعٌ كَذَلِكَ- أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتابِعَةٍ. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ بِالْمالِ والصِّيَامِ قَبْلَ الْحِنْثِ. وَلَا تُقَدَّمُ كَفَّارَةٌ قَبْلَ الْحَلِفِ.
وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُوجِبُها واحِدٌ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ. وَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُها؛ كَظِهارٍ، وَيَمِينٍ باللَّهِ -لَزِماهُ، وَلَمْ يَتَداخَلَا.
وَكَفَّارَةُ الْعَبْدِ الصِّيَامُ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ. وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، فَكَالْحُرِّ فِي الأَيْمَانِ.

1 / 513