474

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ مُتَلَصِّصًا، فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ. وَمَنْ عَضَّ يَدَ إِنْسَانٍ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ -ذَهَبَتْ هَدَرًا.
وَإِنْ نَظَرَ فِي بَيْتِهِ مِنْ خَصَاصِ الْبَابِ (١) وَنَحْوِهِ، فَخَذَفَ (٢) عَيْنَهُ فَفَقَأَهَا -فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
* * *

(١) خصاص الباب: الفُرَج التي فيه. واحدتها: خَصاصة. "المطلع" (ص ٣٧٧).
(٢) في الأصل: "فحذف". والمراد: رماها بحصاة ونحوها. ينظر: "المصباح" (خ ذ ف). وينظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٤٤)، و"فتح الباري" (١٢/ ٢٦).

1 / 488