373

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فَصْلٌ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي زَمَنٍ [يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ الْمُمْكِنِ] (١)، وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ -قُبِلَ قَوْلُهَا. فَإِنِ ادَّعَتْهُ الْحُرَّةُ بِالْحَيْضِ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. فَإِنْ بَدَأَتْهُ فَقَالَتِ: "انْقَضَتْ عِدَّتِي"، فَقَالَ: "كُنْتُ رَاجَعْتُكِ"، أَوْ بَدَأَهَا؛ فَأَنْكَرَتْهُمَا، وَتَدَاعَيَا مَعًا -قُبِلَ قَوْلُهَا.
فَصْلٌ
وَإِذَا اسْتَوْفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ حَرُمَتْ حَتَّى تُزَوَّجَ مَنْ يَطَؤُهَا فِي الْقُبُلِ وَطْئًا مُبَاحًا وَلَوْ مُرَاهِقًا، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ -أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ- فِي فَرْجِهَا مَعَ انْتِشَارِهِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. وَلَوْ مَلَكَهَا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بذلِكَ.
وَيُحِلُّ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ لِمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ. وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءِ دُبُرٍ، وَشُبْهَةٍ، أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا فِي صَحِيحٍ حَالَ حَيْضٍ أَوْ إِحْرَامٍ.
وَمَنِ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ الْمُحَرَّمَةُ وَقَدْ غَابَتْ نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا مِنْهُ، فَلَهُ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا وَأَمْكَنَ، وَلَوْ مَعَ تَكْذِيبِ الثَّانِي. وَإِنْ عَتَقَ عَبْدٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ، وَبَعْدَ طَلْقتَيْنِ تَحْرُمُ؛ كَالثَّلَاثِ مِنَ الْحُرِّ.

(١) غير واضح في الأصل، وأثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٩٤)، وينظر: "المقنع"، و"الشرح الكبير"، و"الإنصاف" (٢٣/ ١٠٥ - ١٠٧).

1 / 385