264وږیز په فقه کېالوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلSiraj al-Din al-Dujailli - ۷۳۲ ه.قسراج الدين الدجيلي - ۷۳۲ ه.قایډیټرمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مد خپرونکي ځایالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانبَيْنَهُمَا. وَإِنْ رَدُّوا (١) فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ فِيهِمَا، وَإِنْ رَدُّوا فِي الثُّلُثَيْنِ حِصَّةَ الْوَارِثِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ.وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لاِبْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا (٢) وَصِيَّتَهُ، فَلَهُ التُّسْعُ.* * *(١) في الأصل: "رده".(٢) في الأصل: "فردوا".1 / 274کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ