70الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمع ذكرنا الأدلة.وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم.وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة.والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع.وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله.فصلفأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار.فالقول ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب.فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم.فالنص؛ كقوله ﵊: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله.وأما الظاهر؛ كقوله ﵊: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوبًا مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق (٣).(٢) في الأصل: "يضاف".(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٠ - ٦١، والبخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨) من حديث أسماء ﵂.(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٢٢٠) =1 / 38کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ