505الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوما استُوفِيَتِ القِسمةُ بأحسنَ من قولِه سبحانه: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠]، فانظرْ كيف أحَّدَ الِإناثَ، وأَحدَ الذكورَ، وجَمعَ، وحَرمَ، ولا قسم بعد هذه الأربعةِ.فصلفي الشَّرطِيةِوهي إضافةُ الشيءِ إلى غيرِه، أو حملُه على غيرهِ من جهةِ صحةِ كونِه، لا من جهةِ الوجوبِ، بخلافِ وجودِ المعلولِ عند عِلتِه.مثالُه: إن وافى زيدٌ بالكفرِ، فهو مُستحِق للتخليدِ في النَارِ. وإن قلتَ: وليس بمُستحِق للتخليدِ في النَارِ، لأنتجَ: أنه لم يُواف بالكفرِ.ومتى أوجبتَ الشَرْطَ (١) وجبَ الجوابُ من حيث اللِّسانُ واللغةُ، وإن سَلَبْتَ الجواب وجبَ سلبُ الشرطِ.وُيسمى الشرطُ والجوابُ بلُغةِ أهلِ الجدلِ: المقدَّمَ والتاليَ.فصلمن الردِّ الفاسدِ في الجدل: أن يقالَ للِإنسانِ المُتمذهب بمذهبٍ: دُل على صحةِ مذهبك، فيقول: لا أَدُل، لكن دُلوا أنتم علىَ فسادِ مذهبِي؛ لأن عَجْزَه عن الدَلالةِ على صحة مذهبِه يَمنعُه من(١) في الأصل: (الشروط)، وما أثبتناه أنسب بالمقام.1 / 473کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ