498الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمقدور.الثاني: كلُّ إنسان جسم، وليس شيء من الأجسامِ بمعدومٍ، فليس شيء من النَاسِ بمعدوم.الثالث: بعضُ الناسِ مُكلف، وكل مُكلَّفٍ مجازىً، فبعضُ النَاسِ مجازىً.الرابع: بعضُ النَاسِ مؤمن، وليس واحد من المؤمنين مُخلَدًا في النارِ، فبعضُ النَاسِ ليس بمُخلَدٍ في النارِ.الضَرْبُ الثاني (١): [وله أربعة أنواعٍ: الأولُ] (٢) كلُّ جسمٍ مُؤلَّف، وليس قديم بمؤلف، فليس جسم بقديمٍ.والثاني: ليس واحد من المؤمنين بمخلدٍ في النارِ، وكلُّ كافرٍ مخلد في النارِ، فليس واحد من المؤمنين بكافرٍ.الثالث: بعضُ المُوحَدين شهيد، وليس واحد من الضالين شهيدًا، فبعضُ الموحَدين ليس بضالٍّ.الرابع: ليس كلُّ مكلفٍ بمُهتَدٍ، وكل عالمِ مُهتَدٍ، فليس كلُّ مكلَّفٍ بعالم.الضَّرْث الثالث: [وله ستَة أنواعٍ: الأولُ:] (٢) كلُّ مؤمنٍ محمود، وكلُّ مُؤمنٍ مُثاب، فبعضُ(١) أي الضرب الثاني من باب الكلية.(٢) ما بين حاصرتين زيادة على الأصل للتبيين والِإيضاح.1 / 466کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ