304الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفصلوأن يعرفَ طُرُقَ البياناتِ، وما يجوزُ تأخيرُه منها، وما لا يجوزُ ذلك فيه.فصلوأن يكونَ عارفًا بالِإجماع وحجتِه، والخلافِ الذي يُعتد به والذي لا يُعتدُ به منه، وأين يسوغُ الاحتجاجُ بالإجماع؟ وأين لا يسوغُ التعلُّقُفصلويعلمَ أيضًا ما جُعِلَ في الشَّرع طريقًا إلى إثبات الحكمِ، إمَّا بجهة النَّصِّ، أو بغالب الظَّنَ بعد الاجتهادِ.فصلويجبُ أن يكونَ عالمًا عارفًا بالأخبار، ومراتبِها، وترجيحِها.فصلويجبُ أن يكونَ عارفًا بالعِلَل، ووجهِ القياسِ، وأحكام العِلَلِ، وأين يجبُ أن تعملَ؟ وكيف يَستدِلُّ على ثبوتِ العلَّةِ المقيسِ عليها، أو على فسادها؟فصلويجبُ في الجملة أن يكونَ عالمًا بجميع أصولِ الفقه وأدلَّةِ الأحْكامِ، وما هو أوْلى بالتَّقدُّم منها، على ما تَقَدَّمَ من ترتيبنا.1 / 272کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ