237الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفصلفي الرأيِوهو مما عليه المدار في القِياسِ.اعلم أن الرايَ: هو استخراج حالِ العاقبةِ.وقيل: استخراج صوابِ العاقبةِ (١).وقيل: هو نهاية الفِكْرِ (٢)، وهو لإِدراكِ العواقبِ، كالرويةِ لدَرْكِ الشاهد الحاضر، والارتياء: تَجاذب الرأْيَيْنِ.فصلفي الحَقِّوهو (٣): اسمٌ مشترَكٌ بين الموجودِ الثَّابتِ، وبين الواجب اللَّازمِ، وبين نقيضِ الباطلِ، وهو الصوابُ في القَوْلِ والاعتقادِ.فأما الموجود: فهو من تسميةِ الباري بأنَّه حَقٌّ، من قولِه: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، ومنه قولُ النبيِّ ﵊:(١) هو تعريف القاضي أبي يعلى في "العدة" ١/ ١٨٤.(٢) في الأصل: (الذكر)، هو الذي يناسب الموضوع. وانظر "التمهيد" لأبي الخطاب ١/ ٦٤.(٣) تحرفت في الأصل الى: "وهم".1 / 205کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ