189الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانواستَنْفَدَ المنوةَ بمقدارِ الطَاقةِ.فصلوالاجتهادُ على ضَرْبَيْنِ:اجتها. يؤدي إلى معرفةٍ.واجتهاد يؤدي إلى غَلَبَةِ ظَنً أنه لا شيءَ أوْلى بالحادثةِ من تلك القضيةِ.1 / 157کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ