133الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانإمساك عن الأكلِ والشربِ والجماعِ بقَصدٍ ونِيَّةٍ في زمنٍ مَخصوصٍ (١)فصلواختلف الناس في طَريق وضعِها على مَذاهبَ، ونحن نستوفيها في مسائلِ الخلافِ (٢) -إن شاء الله-:فقال قوم: إنَ طريقَها الوحيُ والِإلهامُ لآدمَ ﵇.وقال قوم: إنها مُواضَعَة (٣).وقال قوم: بعضها بطريقِ الإِلهام، وبَعضها بالقياسِ، وبَعضُها بالمواضَعة.فصلوأما القسم الثاني من الكلام وهو الفِعل؛ فهو: عبارة عما دَل على زَمانٍ مَحدود.وقالوا في عَلامة الأسماء: ما كانَ عبارة عن شخص، وما حَسُنَ الجرُّ به وعَنه، وعبارة عما يَصحُّ تَصغيره وُيثَنَّى ويثَلث.وقالوا في علامةِ الأفعالِ: ما حَسُن فيه قَد، وسين، والمستقبل،(١) انظر "العدة" ١/ ١٨٩.(٢) انظر ٢/ ٣٩٧ وما بعدها.(٣) أي: وضعت بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك. انظر "العدة" ١/ ١٩٠ - ١٩٣.1 / 101کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ