123الواضح په اصول الفقه کېالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفصلفالنص: ما بَلغ ببيانِه إلى الغايةِ من الكَشف، قال الراجز (١):وَجيدٍ كَجِيْدِ الرِّيم لَيْسَ بفاحشٍ ... إذ اهِي نَصَّتْهُ ولا بمُعَطَّليعني: كَشَفَتْه.وقيل: ما عُرف مَعناه من نُطقِه.وقيل: ما استَوى ظاهرُه وباطنُه.وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا (٢).فصلوالظاهر: ما احتمل أمرين، هو في احدهما اظهر (٣).فصلوالعمومُ: ما شَمل شَيئين فَصاعدًا شُمولًا واحدًا.وقيل: العموم: الاشتراك للكلِّ في الصَيغةِ. والعموم: الاشتمالُ على الكُلِّ، وهو الإِحاطة.وقد قال بعض الفقهاء: ما عَمً شَيئين فَصاعدًا. وليسَ بمَرْضي؛(١) لعله أراد: "الشاعر"، فالبيت ليس برجز، وهو البيت الثالث والثلاثون من معلقة امرىء القيس المشهورة والتي أولها:قِفا لبكِ من ذكرى حبيب ومنزل.(٢) انظر ما تقدم من تعريفاته في الصفحة (٣٣).(٣) نقدم في الصفحة (٣٣).1 / 91کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ