404

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
السنة
لغة (١): الطريقة والعادة.
وشرعًا: العبادات النافلة.
وقوله ﵇ وفعله وتقريره.
* * *
وذلك متوقف على العصمة. (٢)
أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلًا مبني على التقبيح (٣) العقلي، فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح- ومن نفاه لم (٤) يمنعها.

(١) انظر: لسان العرب ١٧/ ٨٩ - ٩٠، وتاج العروس ٩/ ٢٤٤ (سنن).
(٢) في شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٧ - ١٦٨: العصمة: سلب القدرة على المعصية ... وقال التلمساني عن الأشعرية: إِن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقًا، وذلك راجع إِلى خلق القدرة على كل طاعة، فإِذًا العصمة توفيق عام. وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إِلى الطاعة، ولم يردوها إِلى القدرة، لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده.
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٠، والتعريفات/ ٦٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٧.
(٣) نهاية ٨٨ من (ح).
(٤) في (ب): ولم.

1 / 322