384

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ويصح (١) مع جهل الآمر اتفاقًا، كأمر السيد عبده بشيء.
وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إِرادة قديمة أو حادثة، فإِذا تركه علم الله (٢) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
وأيضًا: (٣) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإِن فرض زمانه موسعًا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (٤) - نقلنا الكلام إِلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
وأيضًا: (٥) لم يعلم إِبراهيم ﵇ وجوب الذبح.
واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (٦): بالإِجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ورده أبو العالي (٧): بناء على ظن البقاء.
ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو

(١) في (ب): وتصح.
(٢) أقول: لعل صحة العبارة هكذا: "فإِذا تركه علم أن الله لا يريده ... ". والمثبت وارد في جميع النسخ.
(٣) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم تكليف.
(٤) في (ظ): التمكن.
(٥) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم إِبراهيم ...
(٦) انظر: شرح العضد ٢/ ١٧.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٦ - ١٥٧، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٢١.

1 / 302