وقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.
وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤) (هـ ع).
وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعًا لموجود.
وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (١٠)، وقوله: (فاتبعوه) (١١).
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٣.
(٢) في (ح): وحكاه.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٤.
(٤) نهاية ٣٢ ب من (ظ).
(٥) انظر: العدة/ ٣٨٦.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٥. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ ٢٠ أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥، والبرهان للجويني / ٢٧٤.
(٨) و(٩) انظر: العدة/ ٣٨٧، والتمهيد/ ٤٦ ب.
(١٠) سورة الأنعام: آية ١٩: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ).
(١١) سورة الأنعام: آية ١٥٣: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه).