346

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وكلف أبو لهب (١) بتصديق النبي ﷺ في إِخباره، ومنه: أنه (٢) لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
ورد: كلفوا بتصديقه، وعلمُ الله بعدمه (٣) وإِخباره به لا يمنع الإِمكان الذاتي، كما سبق. (٤)
لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه، لكان من باب (٥) ما علم المكلف امتناع وقوعه، ومثله غير واقع، لانتفاء فائدة التكليف -وهي الابتلاء- لا لأنه محال.
مسألة
الكفار مخاطبون بالإِيمان إِجماعًا.
وكذا بغيره عند أحمد (٦) وأكثر أصحابه (٧) (وش ع ر)

(١) هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي ﷺ من أشد الناس عداوة للمسلمين، كان أحمر الوجه فلقب في الجاهلية بأبي لهب، مات سنة ٢ هـ بعد وقعة بدر بأيام، ولم يشهدها.
انظر: الروض الأنف ١/ ٢٦٥، ٢/ ٧٨ - ٧٩، وتاريخ الإسلام للذهبي ١/ ٨٤، ١٦٩.
(٢) في (ظ) أن.
(٣) في (ح): بعد موته.
(٤) انظر: ص ٢٦٢ - ٢٦٣ من هذا الكتاب.
(٥) نهاية ٣٦ ب من (ب).
(٦) انظر: العدة/ ٨٣٥، والتمهيد/ ٤٠أ، والواضح ١/ ٣٠٥ ب.
(٧) في (ب): وأصحابه.

1 / 264