343

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (١).
قال (٢) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله ﵇ في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (٣) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإِن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (٤).
واحتجت الأشعرية (٥) بسؤال (٦) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (٧) والآمدي (٨) وغيرهما: بأنه لوصح

(١) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٦. وانظر: تفسير الطبري ٣/ ٩٥.
(٢) نهاية ٣٦ أمن (ب).
(٣) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ﵁:
أخرجه مسلم في صحيحه ١٢٨٤، ومالك في الموطأ/ ٩٨٠، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.
(٤) هذا جزء من حديث رواه أبو ذر ﵁ أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١، ٣/ ١٤٩، ٨/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ١٢٨٢، ١٢٨٣، وأبو داود في ٥/ ٣٦٠، والترمذي في سننه ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ وقال: "حسن صحيح"، وابن في سننه/ ١٢١٦ - ١٢١٧، وأحمد في مسنده ٥/ ١٥٨، ١٦١.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، والمعتمد للقاضي/ ١٤٧.
(٦) الواردة في آية ٢٨٦ من سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.
(٧) انظر: البلبل/ ١٥.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٣٥.

1 / 261