330

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
متروكًا، ولا تاركًا حقيقة، ولا قادرًا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (١)
وذكر الآمدي (٢): أن قوله (٣) غاية الغوص والإِشكال، وأنه لا مخلص إِلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إِلا به.
مسألة
الإِباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافًا لأبي إِسحاق الإِسفراييني.
وفي الروضة (٤) كالأول، وعدّها (٥) -أيضًا- من أحكام التكليف، وقال (٦): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضَعَّفه (٧) بلزوم جميع الأحكام. (٨)
وقال بعض أصحابنا (٩): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (١٠) ومجنون وعاقل -في غفلة (١١)، وخطؤه- لا يوصف بها.

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٥.
(٣) يعني: قول الكعبي.
(٤) انظر: الروضة/ ٤١.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٥.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٤١.
(٧) نهاية ٦٨ من (ح).
(٨) نهاية ٣٤ ب من (ب).
(٩) انظر: المسودة/ ٣٦.
(١٠) انظر: العدة/ ١٦٧.
(١١) في (ح): عقله.

1 / 248