322

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
"الوتر سنة سنَّهُ النبي ﷺ، فمن ترك سنة (١) من سننه (٢) فرجل سوء".
مسألة
الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافًا (٣) للرازي (٤) الحنفي.
فلا يستدل (٥) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا) (٦)، ولعدم ترتيب (٧) وموالاة في الوضوء بالآية. (٨)
وذكر أبو محمد التميمي (٩) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يُحِلُّها للأول.

(١) في (ح): سنته.
(٢) في (ح): سنته.
(٣) انظر: أصول السرخسي ١/ ٦٤.
(٤) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، فاضل من أهل الري، ولد سنة ٣٠٥ هـ، وسكن بغداد، وانتهت إِليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء، فامتنع، توفي ببغداد سنة ٣٧٠ هـ. من مؤلفاته: أحكام القرآن، وأصول الفقه. انظر: الجواهر المضية ١/ ٨٤، وتاج التراجم/ ٦.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٤٠.
(٦) سورة الحج: آية ٢٩: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، ٣٦٠.
(٨) سورة المائدة: آية ٦: (يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(٩) نهاية ٢٧ أمن (ظ).

1 / 240