300

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وتسقط الوسيلة تبعًا. (١)
مسألة (٢)
إِذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (٣) (٤) و(محلقين رؤوسكم) (٥)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (٦) وابن عقيل (٧) خلافًا- لأن العرب لا تكني إِلا بالأخص بالشيء.
مسألة
إِذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (٨) لا بعينه، [وله

(١) نهاية ٦٠ من (ح).
(٢) هذه المسألة لم ترد في (ح).
(٣) نهاية ٢٤ ب من (ظ).
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٨ (أقم الصلاة لدلوك الشمس إِلى غسق الليل وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهودًا)
(٥) سورة الفتح: آية ٢٧ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا).
(٦) انظر: العدة/ ٤١٨.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ١٢ ب.
(٨) في (ح) و(ظ): أحدهما.

1 / 218