297

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (١).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافًا للقاضي وأكثر الشافعية (٢)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (٣) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (٤) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (٥) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (٦) الأدلة لابن عقيل: (٧) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (٨)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.

(١) انظر: المسودة/ ٥٩.
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٦١.
(٣) نهاية ٢٤ أمن (ظ).
(٤) في شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦١ نقلًا عن كلام ابن مفلح: من استحب غسل موضع القطع.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٣٨٨.
(٦) ويسمى -أيضًا- "عمدة الأدلة"، وهو ذو قيمة علمية، فقد ذكره تقي الدين بن تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، وقواعد ابن رجب/ ٦٦، والإِنصاف للمرداوي ١/ ١٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٥.
(٧) في (ح): وفي عمد الأدلة لا يمر الموسى.
(٨) يعني به: القاضي أبا يعلى.

1 / 215