292

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
مسألة
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".
ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقًا. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا

(١) انظر: الروضة/ ٣٣.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٢.
(٣) انظر: البلبل/ ٢٣.
(٤) نهاية ٣٠ أمن (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٦) في (ظ) و(ح): "حكاه" بدون الواو.

1 / 210