280

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعند أبي حنيفة (١): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (٢) بعضهم (٣): لخلل، وبعضهم (٤): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (٥) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (٦) أجزأ عنهم".
قال (٧) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.

(١) انظر: بدائع الصنائع / ٣١٩.
(٢) في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله: "زاد بعضهم".
(٣) انظر: البلبل/ ٣٣.
(٤) في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله: "وبعضهم".
(٥) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ ٣٠.
(٦) نهاية ٢٢ أمن (ظ).
(٧) انظر: المرجع السابق/ ٣٠ - ٣١.

1 / 198