271

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وهذا الثاني "أنه ينقسم إِلى مقطوع ومظنون" (١) لا يقبل خلافًا؛ ولهذا قال في الروضة (٢): لا خلاف فيه.
لكن قال (٣) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.
وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (٤) ابن
عقيل (٥) أيضًا، ولعله أراد ما قال رادًا على من قال: "التفاضل (٦) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإِيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (٧) العقاب والثواب رأسًا، لما ارتفع صحة قوله: "أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.
وكذا قال (٨): (٩) إِن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق

(١) انظر: البلبل/ ١٩.
(٢) انظر: الروضة/ ٢٧.
(٣) انظر: العدة/ ٣٨٤.
(٤) في (ح): واختاره.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ٢١ أ- ٢٢ ب.
(٦) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٢ أ.
(٧) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٢ ب.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ٢١ أ.
(٩) في (ب) و(ظ):" وكذا قال آخر: إِن". وقد أشير في (ب) إِلى أن كلمة "آخر" قد زيدت من نسخة أخرى.

1 / 189