267

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببًا للعقاب.
وقيل (١): ما يعاقب تاركه.
ونقض عكسه بجواز العفو.
وقيل: (٢) ما أوعد بالعقاب على تركه.
ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.
ورده بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفًا بخلاف الوعد.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.
وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (٤) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.
ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.
فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.
فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.

(١): (٣) انظر: البلبل/ ١٩.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ٦٦.

1 / 185