265

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولقائل أن يقول: إِنما يصح هذا على قِدَم الكلام الذي هو القول.
وعند المعتزلة: الحكم الشرعي صفة للفعل (١) المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب، وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجَب الإِيجاب والتحريم والإِحلال، ومقتضاه. (٢).
فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إِن العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه، وقبيح في نفسه.
وقال بعض أصحابنا: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، قال: وهو قول السلف والجمهور، فيتناول صفة (٣) المحكوم عليه، وهو: الفعل، والعبد، والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إِهانتها، فوصف (٤) الأعيان بأنها رجس، وإن كان فيها وصف قبح [قبل] (٥) التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتًا قبل ذلك. والله أعلم.
فعلى المذهب الأول: إِن كان الحكم الشرعي طلبًا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببًا لاستحقاق العقاب: فإِيجاب -ومن يقول: الكف فعل: يقول: لفعل (٦) غير كف- وإِدن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب،

(١) في (ظ): للقول.
(٢) نهاية ٢٠أمن (ظ).
(٣) في (ب) و(ح): وصفه.
(٤) نهاية ٤٩ من (ح).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٦) في (ظ): الفعل.

1 / 183