262

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (١) وغيره. (٢).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
الحكم الشرعي
نص أحمد (٣) ﵀ أنه: "خطاب الشرع (٤) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (٥)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليّه.
فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (٦)، (٧) فزيد:

(١) في (ظ): الجزري.
(٢) نهاية ٢٥ أمن (ب).
(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٨.
(٤) في (ظ): الشارع.
(٥) نهاية ١٩ ب من (ظ).
(٦) سورة الصافات: آية ٩٦.
(٧) نهاية ٤٨ من (ح).

1 / 180