256

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أومأ أحمد إِليه (١): (٢) " لا يخمس السلب، ما سمعنا" (٣)، وقال (٤) في الحلي يوجد (٥) لقطة: "إِنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إِلى الثاني (٦) -وسئل عن قطع النخل- قال: "لا بأس لم نسمع في قطعه شيئًا".
ونازعه (٧) بعض أصحابنا فيهما.
واحتج أبو الخطاب (٨) بالثاني لقوله (٩) فيه.
وفي الروضة (١٠) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إِباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.
قال القاضي (١١): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إِن العقل يحرم

(١) في (ح): إِلى الأول.
(٢) في رواية صالح ويوسف بن موسى. انظر: العدة/ ١٨٥ ب.
(٣) نهاية ٢٤ أمن (ب).
(٤) نقله الأثرم وابن بدينا. انظر: العدة/ ١٨٥ ب.
(٥) في (ب) و(ظ): يوخذ.
(٦) وذلك في رواية أبي طالب. انظر: العدة/ ١٨٥ ب، والتمهيد/ ١٩٤ ب.
(٧) يعني: نازع القاضي. انظر: المسودة/ ٤٧٨، ٤٧٩.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٩٤ ب.
(٩) قوله: "لقوله فيه" ضرب عليه في (ظ)، وفي (ب) إِشارة إِلى سقوطه في بعض لنسخ.
(١٠) انظر: الروضة / ٣٩.
(١١) انظر: العدة / ١٨٧ ب.

1 / 174