249

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
العقل لا بما يخالفه، فلما ورد بإِباحة بعضها وحظر بعض: علم بطلانه، والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إِليه عقل (١)، كإِباحة كلمة الكفر للإِكراه، ووجوب الثبات للموت في صف المشركين لإِعلاء كلمة التوحيد. ويأتي كلام أبي الخطاب أول المسألة بعدها.
مسألة
شكر المنعم
الإِيمان بالله (٢) والشكر له: من قال: "العقل يحسن ويقبح" أوجبه عقلًا، ومن نفاه أوجبه شرعًا، ذكره أبو الخطاب وغيره (٣)، ومعناه لابن عقيل وغيره.
واحتجوا: بأن الإِحسان "التبرع" يستهجن الشكر عليه، ومع وجوبه لا يعد محسنًا بل تاجرًا، ولهذا لو طلبه المُحْسِن (٤) عند الحكام، وأُعْدِيَ عليه: استهجن عند العقلاء بحكم العقل والشرع (٥).
وقال أيضًا: لا يهتدي العقل إِلى شكر الله فضلًا عن إِيجابه، ولو فرق بين شكره وشكر الوالد لساغ. كذا قال.

(١) في (ب): عقله.
(٢) في (ظ): "الإِيمان بالله الشكر له" بدون الواو. وقد أشير في (ب) إِلى أن الواو قد زيدت من نسخة أخرى.
(٣) انظر: المعتمد للقاضي/ ١٠٣، والتمهيد / ٢٠١أ، والمسودة/ ٤٥٥.
(٤) نهاية ٢٣ أمن (ب).
(٥) نهاية ١٨ أمن (ظ).

1 / 167